اصول جلسه ۸۹ الامر الحادی عشر شنبه ۱۴ فروردین ۹۵

المقدمة، الامر الحادی عشر( الاشتراک)

کلیپ صوتی

فایل صوتی جلسه

متن

دانلود متن جلسه

دانلود

تقریرات آقای بادکوبه ای

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین الفصل فی الاشتراک

التنبیه الحادی عشر: الاشتراک

لا یخفی أن هذا البحث مقدمة للفصل الاتی من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد فإن القول بإمکان ذلک فی الاستعمال الحقیقی فرع القول بالاشتراک هذا والمراد به هو وضع لفظ واحد لأکثر من معنی واحد بأوضاع متعددة ولکنه قد صرح المحقق الایروانی (قدس سره) بأن المراد منه ما یشمل الوضع الواحد أیضا ،قال: اعلم ان الظاهر من أدلة استحالة الاشتراك أو وجوبه هو ان محل النزاع ما يعم الاشتراك الاصطلاحي أعني به متعدد الوضع و المعنى و غيره أعني به متحد الوضع و متعدد المعنى كما في الوضع العام و الموضوع له الخاصّ.اه هذا وسیأتی ما یویده، ثم قال(قدس سره): ان المراد من الوجوب و الاستحالة في المقام هو الوجوب و المنع بحکم العقل العملی أعني القبح في الترك أو الفعل كما ان المراد من الإمكان هو عدم القبح في الفعل و الترك معا لا الوجوب و الاستحالة و الإمكان المعدودة من مواد القضايا فانه لا ريب في إمكان الاشتراك بذلك المعنى و عدم استحالته أو وجوبه لا ذاتا و هو واضح و لا وقوعا لعدم لزوم محال ذاتي من اجتماع النقيضين أو الضدين من ذلك (بعبارة أخری إن الوضع والاشتراک أمر اختیاری للواضع فالقول بوجوبه کوجوب واجب الوجود أو استحالته کاستحالة شریک الباری ینافی الاختیار) فالقائل بالوجوب قائل بان العقل يلزم بالوضع الاشتراكي كما ان القائل بالاستحالة قائل بإلزام العقل بعدمه لما فيه من نقض الغرض فان الغرض من الوضع هو حصول التفهيم و ذلك لا يحصل مع تعدد الوضع فالوضع الاشتراكي سفه و عبث (فلا ینافی القول بالاستحالة تحقق الاشتراک لکثرة ما وقع من القبائح).اه[1]

دلیل القول بلزوم الاشتراک

أنّ الألفاظ والتراكيب المؤلّفة منها متناهية والمعاني الموجودة في الواقع ونفس الأمر غير متناهية فالحاجة إلى تفهيم المعاني جميعاً تستدعي لزوم الاشتراك لئلّا يبقى معنى بلا لفظ دال عليه.

ولا یخفی أنه لم یأت أحد بدلیل علی عدم تناهی المعانی أما قوله تعالی (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فلا تدل إلا علی عجزنا عن الاحصاء لا علی عدم تناهی النِعم التی هی من المعانی نعم لا ننکر إمکان ذلک لأن القدیم یمکنه الفعل القدیم إلا أنه لا دلیل علی ذلک إثباتا بل قام الدلیل علی حدوث العالم نعم قد یقال إن المعاني منها ما يكون بسيطا كمفهوم الوجود و العدم و منها ما يكون مركبا حقيقيا كمفهوم الإنسان و منها ما يكون مركبا اعتباريا كمفهوم الدار و المدينة فلو فرض تناهي القسمين الأولين فالقسم الثالث لا تناهي له لكونه منتزعا من ملاحظة مجموع أمرين أو أكثر بعد إلباسهما ثوب الوحدة الاعتبارية و هذا الانتزاع أمر غير قابل للتناهي إذ أي مفهوم اعتباري يفترض‏ يمكن أن ينتزع منه و من مفهوم آخر عنوان اعتباري آخر و هكذا.

بل قد یقال إن الدلیل متین ولو قلنا بعدم تناهی المعانی للعلم بأنها أکثر من الالفاظ لأن كل كلمة هي بنفسها أيضا معنى من المعاني مضافا إلى سائر المعاني الأخرى فکل تركيب لفظي كما يحقق لفظا جديدا كذلك يحقق معنى جديدا قد يراد التعبير عنه نفسه‏ فلا بدّ من الاشتراک.[2]‏ وفیه نظر واضح فإن اللفظ دلالته علی نفسه لا یحتاج إلی لفظ آخر بل هو بنفسه یدل علی معنیین: ذات اللفظ والمعنی الموضوع له لا یقال هذا بنفسه اشتراک لأنا نقول دلالته علی نفسه لیس بالوضع بأن یوضع اللفظ تارة علی نفسه وأخری علی معناه وإنما الوضع للمعنی الثانی فافهم أما عدم تناهی المرکبات الاعتباریة ففیه ما فی الکفایة من أن الاعتبار فعل المعتبر وهو متناه فلا یصدر منه غیر المتناهی ولهذا یقال لا یستحیل التسلسل فی الاعداد والامور الاعتباریة لأنها فی الحقیقة تابعة للفرض والاعتبار فمادام یعتبر المعتبر یتحقق الاعتبار فإذا انقطع انقطع فلا تسلسل فی الحقیقة والحاصل أنه لا دلیل علی عدم تناهی المعانی.

هذا وقد أورد المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) علی هذا الدلیل بوجوه:

الأوّل: أنّ وضع الألفاظ بازاء المعاني غير المتناهية غير معقول لأن الوضع یحتاج إلی الواضع والمعتبر والمفروض أنه ممکن متناه فکیف یصدر اللامتناهی من المتناهی نعم یصح ذلک لو کان المراد تحقق الاشتراک علی طریق الوضع العام والموضوع له الخاص بأن یکون الاعتبار والوضع واحدا والموضوع له غیر متناه کما لو وضع الدیز لجمیع الجواهرغیر المتناهیة لکن الظاهر خروج هذا الفرض عن محط کلام الکفایة، قال المحقق الایروانی(قدس سره): ان الوضع بإزاء جميع المعاني غير المتناهية و ان كان يستدعى الأوضاع غير المتناهية الا ان الالتزام بلزوم الوضع لها على نحو الاشتراك الاصطلاحي بلا ملزم لإمكان الوضع لها بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاصّ و قد أشرنا سابقا إلى ان أدلة القول بوجوب الاشتراك لا تستدعى وجوب خصوص الاشتراك الاصطلاحي أعني به ما تعدد فيه الوضع و الموضوع له بل تستدعى وجوب الأعم منه و مما اتحد فيه الوضع و تعدد الموضوع له أعني به الوضع العام و الموضوع له الخاص‏.[3]

الثاني: أ نّا لو سلّمنا إمكان ذلك كما إذا كان الواضع هو اللَّه تبارك وتعالى وهو قادر على أوضاع غير متناهية إلّا أنّه لغو لعدم الحاجة إلیه فإنّ الوضع مقدّمة للاستعمال وهو محدود فلا یثبت الاشتراک.

الثالث: أنّ المعاني الجزئية وإن لم تتناه إلّاأنّ المعاني الكلّية متناهية كالألفاظ، فلا مانع من وضع اللفظ بازاء معنى كلّي يستعمل في أفراده ومصاديقه بتعدد الدال والمدلول حسبما يتعلق الحاجة بها مثلًا لفظ الهرة موضوع لطبيعي ذلك الحيوان الخاص ثمّ نستعمله في كل فرد من أفرادها من دون أن تكون لأفرادها أسماء خاصة، وكذا لفظ الأسد ونحوه نعم المتمايز أفراده بحسب الاسم من بين الحيوانات الانسان دون غيره.

الرابع: أنّ المحذور المزبور إنّما يلزم لو كان اللفظ موضوعاً بازاء جميع المعاني، ويكون استعماله في الجميع على نحو الحقيقة إلا أن لنا طریق آخر وهو المجاز فلا يلزم المحذور فان باب المجاز واسع فلا مانع من أن يكون لمعنى واحد حقيقي معانٍ متعددة مجازية فمن جميع ما تقدّم يستبين أنّ الاشتراك ليس بواجب.

 ثم إن السید الخوئی(قدس سره) أورد خامسا بأن الألفاظ أیضا غیر متناهیة قال(قدس سره):إنّ مواد الألفاظ وإن كانت مضبوطة ومحدودة من الواحد إلى الثمانية والعشرين حرفاً، إلّاأنّ الألفاظ المؤتلفة منها والهيئات الحاصلة من ضمّ بعضها إلى بعضها الآخر تبلغ إلى غير النهاية نظير الأعداد، فان موادها وإن كانت آحاداً معيّنة من الواحد إلى العشرة، إلّاأنّ تركبها وتکررها من دون تحدیده يوجب تعددها إلى عدد غير متناه نعم لو قیل بلزوم کون التکرار أقل من خمسة مثلا فالعدد متناهی لکن الامر لیس کذلک حتی فی اللفظ لإمکان وضع (تتت) لمعنی ووضع (تتتتت) لمعنی أخر ووضع مالانهایة له من هذا الحرف لمعنی آخر.[4]

وفیه أن القیاس مع الفارق فإن عدم تناهی العدد إنما هو فی مقام الفرض وإلا فهو فی الخارج کمّ منفصل یحتاج إلی جوهر فیکون متناهیا لا محالة نعم کل عدد یفرض فیمکن فرض عددٍ فوقه إلا أن الکلام فی المقام فی الاستعمال والوضع بغرض التفهیم ومن المعلوم استحالة استعمال اللامتناهی من المتناهی إلا أن یقال إن هذا الوضع لا نحتاج إلیه فی محاوراتنا ولکنه نفس ما أورده المحقق الخراسانی ولیس إیرادا آخر نعم لو کان المستعمل هو الله تبارک وتعالی لأمکنه ذلک لکنه لو وصل الکلام إلیه تبارک وتعالی فهو لا یحتاج إلی التکرار لإمکان اختراعه ما لا نهایة له من الالفاظ وإن کان خارجا عن جمیع اللغات الموجودة.

دلیل القول باستحالة الاشتراک

قد ذهب المحقق الایروانی (قدس سره) إلی ذلک بحجة أن الغرض من الوضع هو التفهیم بنفس هذا اللفظ لا بمعونة القرینة وإلا لکانت جزءا من الموضوع له کما أن الغرض لا یکون هو الاجمال لتحققه بعدم الوضع قال(قدس سره): الغرض من الوضع لا يكاد يكون إلا حصول التفهيم بنفس اللفظ و اما حصول التفهيم بمعونة القرينة فكونه غرضا يفضي إلى كون القرينة جزءاً من اللفظ الموضوع لمعناه و قد فرض ان اللفظ بنفسه هو تمام ما وضع لمعناه فهو تمام العلة المفهمة وعلیه فلا یتم ما أورده المحقق الخراسانی(قدس سره) من إمکان الاتکال علی القرائن الواضحة لرفع الاجمال وحصول التفهیم من اللفظ المشترک‏ فإن التفهیم بالقرینة یوجب لغویة الوضع کما انقدح بذلک عدم تمامیة ما أروده ثانیا من أن الغرض قد یتعلق بالاجمال، بداهة أن الغرض‏من الوضع رفع الإجمال لا حصول الإجمال فالإجمال من نتائج عدم الوضع فیعبر عنه بکلمة الشیء الذی هو متوغل فی الاجمال.[5]

وفیه إن الاجمال کما یحصل بعدم الوضع والتعبیر بکلمة الشیء کذلک یحصل باللفظ المشترک وقد یرید تحدید الاجمال بین الشیئین کالعین الجاریة والباکیة فیعبر بالعین ولو سلم فغایته أن هذا الوضع لغو زائد لکنه لا دلیل علی أن الفصاحة تقتضی الاقتصار علی أقل الالفاظ کیف ونحن نری بالوجدان إمکان الاختصار فی بعض الاخبار الشریفة فإن البلیغ هو من یتکلم علی مقتضی الحال مع سلاسة البیان وقد یقتضی المقام التطویل بل المختار أنه لا دلیل علی قبح تفویت الوقت والاشتغال بما لا یعنی بعد أداء التکالیف، هذا وقد یجاب عن هذا الدلیل بأن الوضع جزء من العلة قال:يكفي في إشباع الحاجة اللغوية من الوضع أن يكون جزء العلة في افهام المعنى الموضوع له و إن شئت قلت: ان الإفهام الإجمالي بمعنى صلاحية اللفظ لأن يكون دالا على المعنى الحاصل من الوضع محفوظ في المشترك أيضا، و إن كان يحتاج في تعيين إرادة أحد المعاني الموضوع بإزائها اللفظ إلى قرينة معينة[6]. ولکنه کما تری لعدم الحاجة إلی الوضع بعد قیام القرینة فالحق فی الجواب ما قلنا.

ثم إن السید الخوئی (قدس سره) قد ذهب إلی إمکان الاشتراک علی مسلک الاعتبار أما علی مسلک التعهد فلا للزوم التناقض فی التعهد فإنه إذا تعهد بأنه کلما نطق بهذا اللفظ فهو یرید هذا المعنی فلا یمکنه التعهد بعد ذلک بأنه إذا تکلم بنفس هذا اللفظ فهو یرید معنی آخر[7] ولکنه غریب عن ساحته لإمکان التعهد بأنی کلما نطقت بالعین ولم أرد العین الجاریة أرید الباکیة فیحصل الاشتراک مع تعدد الوضع.

[1] نهایة النهایة 1/50

[2] البحوث (تقریرات عبد الساتر) 3/95 والبحوث 1/114

[3] نهایة النهایة 1/52

[4] المحاضرات 1/228

[5] نهایة النهایة 1/52

[6] البحوث 1/115

[7] المحاضرات 1/230

برچسب ها

اطلاعیه و مکان دروس

قابل توجه طلاب محترم

با اتمام رسالة فی التقیه از روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 بعض مسائل مستحدثه تدریس خواهد شد

 

 

اطلاعیه و مکان دروس

مکان و زمان دروس استاد

اصول: ساعت 8 الی 9

فقه: ساعت 9 الی 10

مسجد سلماسی واقع در محله یخچال قاضی و خیابان سلماسی

قبلی
بعدی